Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25609 بتاريخ 26/05/2016 : عدم قيام جناية مسك مادة مخدرة بنية الاتجار عند انتفاء الجزم في الدليل
Principe juridique
- لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على أدلة تفيد الجزم واليقين، ولا يكفي في ذلك مجرد الاتهام أو الاستنتاج القائم على الشك والتخمين.
- لا تنهض تصريحات الغير كقرينة لإسناد جناية المسك بنية الاتجار متى انحصرت في الإقرار بالاستهلاك دون أن تتضمن ما يفيد حيازة المادة أو قصد الاتجار بها.
- عند انتفاء الدليل الجازم على عناصر الجريمة تبقى التهمة مجردة، ويكون الطعن المؤسس على إلزام المحكمة بالأخذ بقرينة غير حاسمة طعنا واهيا يتجه رده.
Textes appliqués
- قاعدة أن الاحكام ولصحتها يجب أن تبنى على الجزم و اليقين لا الشك و التخمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.