Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25609 بتاريخ 26/05/2016 : عدم قيام جناية مسك مادة مخدرة بنية الاتجار عند انتفاء الجزم في الدليل

J P 25609/201626 mai 2016

Principe juridique

  1. لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على أدلة تفيد الجزم واليقين، ولا يكفي في ذلك مجرد الاتهام أو الاستنتاج القائم على الشك والتخمين.
  2. لا تنهض تصريحات الغير كقرينة لإسناد جناية المسك بنية الاتجار متى انحصرت في الإقرار بالاستهلاك دون أن تتضمن ما يفيد حيازة المادة أو قصد الاتجار بها.
  3. عند انتفاء الدليل الجازم على عناصر الجريمة تبقى التهمة مجردة، ويكون الطعن المؤسس على إلزام المحكمة بالأخذ بقرينة غير حاسمة طعنا واهيا يتجه رده.

Textes appliqués

  • قاعدة أن الاحكام ولصحتها يجب أن تبنى على الجزم و اليقين لا الشك و التخمين autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.