Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25290 بتاريخ 24/05/2016 : لا يطبق العود الخاص إلا بثبوت سابقية قضائية قاطعة من جنس الجريمة

J P 25290/201624 mai 2016

Principe juridique

  1. لا موجب لتطبيق قواعد العود الخاص إلا إذا ثبت من أوراق الملف ثبوتا صريحا وقاطعا سبق المقاضاة من أجل نفس الجريمة التي أدين بها المتهم.
  2. لا يكفي في قيام العود الخاص مجرد تصريح المتهم بسبق مقاضاته ما لم يعزز ذلك بما يفيد بصفة قاطعة أن السابقة تتعلق بالجريمة الموجبة للعود الخاص.
  3. تقدير خلو الملف مما يفيد بصفة قاطعة موجبات تطبيق العود الخاص يبرر قانونا استبعاد تطبيق الفصل 14 من القانون ع 52 دد لسنة 1992.

Textes appliqués

  • الفصل 14 من القانون ع 52 دد لسنة 1992-طبق الفصلين 4 و 5 من القانون ع 52 دد لسنة 1992 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.