Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25290 بتاريخ 24/05/2016 : لا يطبق العود الخاص إلا بثبوت سابقية قضائية قاطعة من جنس الجريمة
Principe juridique
- لا موجب لتطبيق قواعد العود الخاص إلا إذا ثبت من أوراق الملف ثبوتا صريحا وقاطعا سبق المقاضاة من أجل نفس الجريمة التي أدين بها المتهم.
- لا يكفي في قيام العود الخاص مجرد تصريح المتهم بسبق مقاضاته ما لم يعزز ذلك بما يفيد بصفة قاطعة أن السابقة تتعلق بالجريمة الموجبة للعود الخاص.
- تقدير خلو الملف مما يفيد بصفة قاطعة موجبات تطبيق العود الخاص يبرر قانونا استبعاد تطبيق الفصل 14 من القانون ع 52 دد لسنة 1992.
Textes appliqués
- الفصل 14 من القانون ع 52 دد لسنة 1992-طبق الفصلين 4 و 5 من القانون ع 52 دد لسنة 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.