Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 229491 بتاريخ 24/05/2016 : انقراض الدعوى العمومية بالتسوية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد مشروط بخلاص الخطية

J P 229491/201624 mai 2016

Principe juridique

  1. لا تعتبر الدعوى العمومية منقرضة بموجب التسوية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد إلا إذا استوفى مصدر الشيك إجراءات التسوية المقررة قانونا كاملة.
  2. يتطلب تحقق التسوية الموجبة لانقراض الدعوى العمومية في مادة الشيك بدون رصيد خلاص المستفيد ومصاريف عدل التنفيذ وخلاص الخطية المقدرة ب 20 بالمائة من المبلغ المضمن بالشيك.
  3. متى خلا الملف مما يفيد خلاص معلوم الخطية فإن القضاء بانقراض الدعوى العمومية بموجب التسوية يكون مخالفا لمقتضيات النصوص المنظمة للشيك بدون رصيد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.