Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19023 بتاريخ 12/12/2016 : عدم قبول الدفع المتعلق بوقائع الإثبات التي لم تثر أمام محكمة الأصل
Principe juridique
- محكمة التعقيب هي محكمة قانون تقتصر رقابتها على مدى مطابقة الحكم المطعون فيه للقانون واحترامه ولا تمتد ولايتها إلى إعادة مناقشة عناصر الإثبات وتقدير الوقائع التي استند إليها قضاة الموضوع.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوعات التي تثار لأول مرة إذا كانت لا تتعلق بالنظام العام، لأن طرحها ابتداءً يحول دون تمكين محكمة الأصل من بحثها ويمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها على ما لم يسبق عرضه.
- الدفع الذي يرمي إلى الجدل في مصداقية الشهود أو تناقض تصريحاتهم أو وجوب إجراء مواجهات يدخل في نطاق تقدير الوقائع ووسائل الإثبات وهو مما يستقل به قضاة الموضوع ولا يصلح سببا للتعقيب.
Textes appliqués
- الفصول 25 و 217 و 229 و 226 م ج-قانون 12 جويلية 1962-الفصل 3دماج-الفطر 26 م م مع والفطر 59 وما يليهما.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.