Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23312 بتاريخ 24/05/2016 : لا تقوم جريمة التهديد إلا بتوفر القصد الجنائي المتمثل في جدية التهديد
Principe juridique
- قيام جريمة التهديد يقتضي أن تكون عبارات التهديد منسوبة إلى إرادة جدية تتجه إلى الإيذاء بما يوجب عقابا جنائيا، ولا يكفي في ذلك صدور قول مجرد إذا لم يفصح عن قصد تحقيقه.
- مقتضيات عدم المؤاخذة إلا بفعل ارتكب قصدا تجعل تقدير توفر القصد الجنائي في جريمة التهديد معيارا حاسما في انطباق النص الزجري، بحيث ينتفي التجريم متى كان القول وليد استفزاز ولم يبلغ حد الغلطة والشدة إلى حد التجاوز والإخلال بالقوانين والإستخفاف.
- استخلاص مدى جدية التهديد من عبارات الملف هو من مسائل التقدير التي تبنى على مؤشرات موضوعية، فإذا انتهت المحكمة إلى انتفاء الجدية على أساس عدم قيام قرائن على نية التنفيذ فإن تطبيقها للنص يكون سليما.
Textes appliqués
- الفصل 222 من م ج-احكام الفصل 37 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.