Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22557 بتاريخ 23/05/2016 : انعدام المصلحة في الاستئناف عند صيرورة الحكم في حكم العدم بسقوط العقاب بمرور الزمن
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لعناصر الملف والقرائن المعتمدة لإثبات الجريمة أو نفيها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا وسليما.
- يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة مناقشة الوقائع أو ترجيح عناصر الإثبات التي اعتمدتها محكمة الموضوع.
- ينعدم شرط المصلحة في الطعن بالاستئناف إذا كان الحكم المطعون فيه قد لحقه سقوط العقاب بمرور الزمن فصار في حكم العدم، بما يجعل الطعن موجها إلى قرار لا أثر قانونيا له.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 150 من م ا ج autres décisions
- الفقرة الأخيرة من الفصل 350 من م ا ج autres décisions
- أحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.