Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25372 بتاريخ 24/05/2016 : يعدّ تجاهل محكمة الأصل لطلب سماع شاهد جوهري رغم التمسك به هضما لحقوق الدفاع موجبا للنقض
Principe juridique
- يعدّ تمسك المتهم بطلب سماع شاهد من شأنه التأثير في تقدير الدليل دفاعا جوهريا يتعين على المحكمة التعرض له والبت فيه تعليلا وقبولا أو رفضا.
- لا يستقيم اعتماد المحكمة على إقرار منسوب للمتهم لدى الباحث دون مناقشة ما تمسك به من تراجع عنه، لأن إغفال ذلك ينال من سلامة التعليل ويجعل القرار غير قائم على ردّ صريح على أوجه الدفاع الجوهرية.
- تغافل المحكمة عن الطلبات الجوهرية المتعلقة بوسائل الإثبات يؤدي إلى هضم حقوق الدفاع ويترتب عنه نقض الحكم لقصور تعليله.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ج-الفصل 263 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.