Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23618 بتاريخ 24/05/2016 : ضعف التعليل عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية
Principe juridique
- يكون الحكم ضعيف التعليل متى أغفل الرد على دفع جوهري تمسك به الطاعن وكان من شأنه، لو ثبت، أن يغيّر وجه القضاء في التهمة المسندة.
- يقتضي تسبيب الإدانة التي تواجه دفعا بالدفاع الشرعي التعرض صراحة لتقدير شروطه القانونية وبيان سبب عدم انطباقه، وإلا عدّ ذلك قصورا موجبا للنقض.
- لا يجوز للمحكمة تأسيس الإدانة على شهادة شاهد وقع الطعن في أهليته أو في وجه القدح المتعلق به دون التثبت من هذا القدح والبت فيه تعليلا.
Textes appliqués
- الفصل 219 من م ج-الفصل 39 من م ج-الفصل 96 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.