Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22996/22933 بتاريخ 24/05/2016 : رفض التعقيب عند ثبوت انفراد خطإ المؤمن له بمسؤولية الحادث
Principe juridique
- تقدير المسؤولية عن حادث المرور واستخلاص الخطإ وتحديد مدى استغراقه للمسؤولية مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل في إطار سلطتها في تمحيص الأدلة وتقدير الوقائع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وله أصل بالأوراق.
- يثبت الضمان على عاتق المؤمن الذي يستغرق خطأ مؤمنه كامل مسؤولية وقوع الحادث متى استخلصت محكمة الأصل من وقائع الدعوى أن سلوك المؤمن له هو السبب الحاسم في حصول الاصطدام بما ينفي الخطإ عن المؤمن الآخر.
- الترفيع أو التخفيض في مبالغ التعويض عن الأضرار بنسبة 15 بالمائة غير وجوبي وموكول لاجتهاد محكمة الأصل متى قدرت عدم تناسب التعويض مع مخلفات العجز على المستقبل وعللت قضاءها تعليلا كافيا.
Textes appliqués
- الفصل 151 من م ت-الفصل 6 من اتفاقية التعويض-الفصل 121 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.