Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43510 بتاريخ 20/05/2016 : انعدام صفة المتضرر في التعقيب عند عدم القيام بالحق الشخصي وفق الإجراءات القانونية

J P 43510/201620 mai 2016

Principe juridique

  1. لا تثبت صفة الطعن بالتعقيب في القرارات الجزائية إلا للأشخاص الذين عددهم المشرّع حصرا، ومن بينهم القائم بالحق الشخصي دون الشاكي أو المتضرر.
  2. لا يكتسب المتضرر صفة القائم بالحق الشخصي إلا إذا قام بإجراءات القيام بالحق الشخصي بمطلب كتابي ممضى وفق الصيغة التي يفرضها القانون.
  3. يترتب على انتفاء الصفة والمصلحة في الطعن بالتعقيب الحكم برفضه شكلا دون بحث أسباب الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.