Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43510 بتاريخ 20/05/2016 : انعدام صفة المتضرر في التعقيب عند عدم القيام بالحق الشخصي وفق الإجراءات القانونية
Principe juridique
- لا تثبت صفة الطعن بالتعقيب في القرارات الجزائية إلا للأشخاص الذين عددهم المشرّع حصرا، ومن بينهم القائم بالحق الشخصي دون الشاكي أو المتضرر.
- لا يكتسب المتضرر صفة القائم بالحق الشخصي إلا إذا قام بإجراءات القيام بالحق الشخصي بمطلب كتابي ممضى وفق الصيغة التي يفرضها القانون.
- يترتب على انتفاء الصفة والمصلحة في الطعن بالتعقيب الحكم برفضه شكلا دون بحث أسباب الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.