Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22609 بتاريخ 20/05/2016 : رفض مؤاخذة محكمة الموضوع بضعف التعليل متى كان استنتاجها لانتفاء الطرق الاحتيالية منسجما مع وقائع الملف
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من صميم سلطة محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا في حدود مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تتحول إلى محكمة موضوع.
- يتحقق تعليل الحكم الجزائي متى تضمن النسخة الأصلية عرضا للوقائع والأسس القانونية والنصوص الزجرية المطبقة مع بيان موقف المحكمة من ثبوت الجرم والأسباب التي بنت عليها قناعتها.
- لا يقوم التحيل قانونا إلا بثبوت استعمال وسائل أو طرق احتيالية من شأنها إيقاع المجني عليه في الغلط، فإذا خلت أوراق الدعوى من قرينة جدية على تلك الطرق كان القضاء بانتفاء الإدانة مؤسسا ولا يعيبه الادعاء بضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.