Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26629/36616 بتاريخ 20/05/2016 : نقض حكم البراءة عند قصور التسبيب المانع لمحكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة الاستدلال القانوني

J P 26629/201620 mai 2016

Principe juridique

  1. يعدّ تسبيب الحكم متحققا فقط إذا تضمّن الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبيّن منطق المحكمة في استخلاص النتيجة التي انتهت إليها بما يمكّن من مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. يكون الحكم قاصرا في التسبيب إذا انتهى إلى النتيجة دون عرض عناصر الدعوى ومناقشة الدفوع الجوهرية وبيان الأركان القانونية للفعل المنسوب بوضوح ودقة، بما يفضي إلى هضم حقوق الدفاع ويوجب النقض.
  3. عند صدور قرار بالنقض، تتقيد محكمة الإحالة بحدود أسباب النقض المقبولة وتلتزم بتناولها بالدرس وإبداء الرأي القانوني فيها، وإلا تعيّن نقض حكمها لمخالفة موجبات الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.