Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23267/2014 بتاريخ 20/05/2016 : طعن النيابة العامة بخرق القانون لا يقبل إلا إذا بيّن أوجه الخرق وحدد النصوص القانونية المخالفة

J P 23267/201620 mai 2016

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب المؤسس على خرق القانون يقتضي من الطاعن بيان وجه الخرق تحديدا وتعيين النصوص القانونية التي يدّعي مخالفتها حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
  2. الوسائل التي ترد مجردة أو يشوبها الغموض دون التعرض لأوجه المخالفة المنسوبة للحكم المطعون فيه تعتبر عديمة السند الواقعي والقانوني وتوجب رد الطعن أصلا.
  3. استيفاء مطلب التعقيب لشرائطه الشكلية وفقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية يقتصر أثره على قبول الطعن شكلا ولا يعفي الطاعن من عبء تدعيمه قانونا لتفادي رفضه في الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.