Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23112/2014 بتاريخ 20/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف

J P 23112/201620 mai 2016

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تقبل لدى التعقيب متى كان القضاء مبنيا على تعليل مستساغ.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على قضاء محكمة الموضوع إذا كان التعليل واقعا وقانونا مستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.
  3. يرد المطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع دون أن يبين تحريف الوقائع أو قصورا في التسبيب أو مخالفة قانونية ثابتة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.