Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24268 بتاريخ 20/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قاضي الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقتصر وظيفة محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد إلى مناقشة ما انتهى إليه قاضي الموضوع من فهم للوقائع وتقدير للحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها متى تعلّل الحكم تعليلا سليما.
- يعدّ الطعن المؤسس على الاعتراض على ترجيح محكمة الموضوع لوسائل الإثبات طعنا في المسائل الواقعية ويشكل جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة التعقيب التي لا تراقب إلا سلامة التعليل ومأخذه من الأوراق.
- يستوجب ردّ المطعن المتعلق بضعف التعليل إذا كان التعليل الذي اعتمدته محكمة الموضوع واضحا ومتماسكا ومؤسسا على وقائع وأدلة لها أصل ثابت بالملف دون تحريف وكان كافيا لترسيخ قناعتها ومؤديا للنتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.