Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21239 بتاريخ 19/05/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإعراض عن القيام بإجراءات الفصل 263 مكرر م ا ج

J P 21239/201619 mai 2016

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا تسلّم نائب الطاعن نسخة الحكم شخصيا ثم أعرض عن القيام بالإجراءات المحمولة عليه بمقتضى الفصل 263 مكرر من م ا ج.
  2. يترتب عن ثبوت سقوط الطعن وجوبا رفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. يؤدي سقوط الطعن إلى تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من ذات المجلة.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.