Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21239 بتاريخ 19/05/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإعراض عن القيام بإجراءات الفصل 263 مكرر م ا ج
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا تسلّم نائب الطاعن نسخة الحكم شخصيا ثم أعرض عن القيام بالإجراءات المحمولة عليه بمقتضى الفصل 263 مكرر من م ا ج.
- يترتب عن ثبوت سقوط الطعن وجوبا رفض مطلب التعقيب شكلا.
- يؤدي سقوط الطعن إلى تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من ذات المجلة.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.