Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25301 بتاريخ 20/05/2016 : بطلان سماع شهود النفي في الطور الاستئنافي دون استدعاء الشاكي عند استكمال الأبحاث
Principe juridique
- إذا أذنت محكمة الاستئناف باستكمال الأبحاث وتولت سماع شهود قدمهم المتهم فإن عليها استدعاء الشاكي الذي حافظ على مركزه كشاهد لتمكينه من ممارسة حقوقه في القدح وإجراء المكافحة، وإلا عدّ ذلك خرقا لأحكام الفصل 65 من مجلة الاجراءات الجزائية موجبا للنقض.
- تصريحات الشاكي الذي لم يقم بالحق الشخصي يمكن اعتمادها باعتبارها تحل محل الشهادة، ولا يجوز للمحكمة إهدارها دون إجراء الموازنة بين عناصر الإدانة المستمدة مما له أصل بالملف وأدلة البراءة التي استندت إليها لتكوين عقيدتها.
- المحكمة بصفتها محكمة موضوع تملك عند نظر الاستئناف سلطات البحث عن الحقيقة بما في ذلك إعادة الاستنطاق وإجراء المكافحات، غير أن مباشرة هذه السلطات تقتضي احترام حقوق الدفاع المكفولة للإطراف المعنية عند اتخاذ أعمال التحقيق التكميلي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.