Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21642 بتاريخ 19/05/2016 : سقوط حجية محضر التقرير الشفاهي غير الممضى عليه في الإثبات الجزائي
Principe juridique
- يفقد محضر التقرير الشفاهي حجيته القانونية متى كان غير ممضى عليه أو قامت قرائن جدية على عدم سلامته بما يمنع اعتماده كأساس وحيد للإدانة.
- متى بقيت الدعوى قائمة على اتهام تحوطه الشكوك دون سند إثبات قانوني معتبر تعين تفسير الشك لفائدة المتهم وعدم ترتيب الإدانة عليه.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب أوجه الطعن التي تنصب على مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع لتكوين قناعتها من عناصر الإثبات لأنها جدل موضوعي محظور بمقتضى النص الإجرائي المنطبق.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 4 من قانون 18 ماي 1992-أحكام الفصل 258 من م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.