Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21642 بتاريخ 19/05/2016 : سقوط حجية محضر التقرير الشفاهي غير الممضى عليه في الإثبات الجزائي

J P 21642/201619 mai 2016

Principe juridique

  1. يفقد محضر التقرير الشفاهي حجيته القانونية متى كان غير ممضى عليه أو قامت قرائن جدية على عدم سلامته بما يمنع اعتماده كأساس وحيد للإدانة.
  2. متى بقيت الدعوى قائمة على اتهام تحوطه الشكوك دون سند إثبات قانوني معتبر تعين تفسير الشك لفائدة المتهم وعدم ترتيب الإدانة عليه.
  3. لا تقبل لدى محكمة التعقيب أوجه الطعن التي تنصب على مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع لتكوين قناعتها من عناصر الإثبات لأنها جدل موضوعي محظور بمقتضى النص الإجرائي المنطبق.

Textes appliqués

  • أحكام الفصل 4 من قانون 18 ماي 1992-أحكام الفصل 258 من م اج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.