Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24242 بتاريخ 19/05/2016 : قصور التعليل لا يقبل كمطعن تعقيبي إلا إذا حُدّد موضعه تحديدا دقيقا

J P 24242/201619 mai 2016

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على ضعف التعليل إذا اقتصر على النعي المجرد دون تعيين مواضع القصور وبيان نطاقه بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التسبيب.
  2. تقدير حجية الاعتراف وتمييز ما إذا كان وليد إكراه من عدمه مسألة موضوعية تستخلصها محكمة الموضوع من تضارب التصريحات أو انسجامها ومن مجموع القرائن المعروضة عليها دون رقابة تعقيبية ما لم يثبت خرق قاعدة قانونية.
  3. لا يعدّ امتناع محكمة الموضوع عن إجراء بعض الأبحاث أو سماع بعض البينات هضما لحقوق الدفاع متى كانت العناصر المعتمدة كافية لتكوين قناعتها وكانت تلك الطلبات غير منتجة في وجه الفصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.