Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21196 بتاريخ 17/05/2016 : قيام جريمة الإستيلاء على مشترك قبل القسمة يقتضي ثبوت تصرف بخيانة بنية الإستيلاء

J P 21196/201617 mai 2016

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة الإستيلاء على مشترك قبل القسمة إلا إذا ثبت قيام تصرف منسوب للمتهم في المال المشترك على وجه الخيانة وبغاية الإستيلاء عليه.
  2. لا يكفي لإثبات ركن الإستيلاء على المشترك مجرد ثبوت الاشتراك في الملكية أو وجود محررات لا تنهض دليلا على التصرف الخائن متى لم تقم حجة على واقعة الاستبداد بالتصرف.
  3. إذا ظل إدعاء الاشتراك والاستبداد محل شك لعدم كفاية القرائن، تعيّن ترك سبيل المتهم لعدم تمام عناصر التجريم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.