Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21196 بتاريخ 17/05/2016 : قيام جريمة الإستيلاء على مشترك قبل القسمة يقتضي ثبوت تصرف بخيانة بنية الإستيلاء
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الإستيلاء على مشترك قبل القسمة إلا إذا ثبت قيام تصرف منسوب للمتهم في المال المشترك على وجه الخيانة وبغاية الإستيلاء عليه.
- لا يكفي لإثبات ركن الإستيلاء على المشترك مجرد ثبوت الاشتراك في الملكية أو وجود محررات لا تنهض دليلا على التصرف الخائن متى لم تقم حجة على واقعة الاستبداد بالتصرف.
- إذا ظل إدعاء الاشتراك والاستبداد محل شك لعدم كفاية القرائن، تعيّن ترك سبيل المتهم لعدم تمام عناصر التجريم.
Textes appliqués
- الفصل 277 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.