Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36326 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع لا يُقضى به إلا بعد بيان نطاق البطلان وتحديد مرماه

J P 36326/201613 mai 2016

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ليست مطلقة، إذ تتقيد بوجوب أن يقوم استنتاجها على تعليل مستساغ وله أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.
  2. تعليل الأحكام شرط لصحّتها، ولا يعد التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل في القضية.
  3. الحكم ببطلان الإجراءات يقتضي على المحكمة بيان نطاق البطلان وتحديد مرماه، وإغفال ذلك يجعل القضاء بالبطلان مشوبا بضعف التعليل ومخالفة القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.