Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21931 بتاريخ 13/05/2016 : ثبوت الصبغة الشغلية لحادث المرور يقتضي قيام رابطة شغلية ثابتة بالملف

J P 21931/201613 mai 2016

Principe juridique

  1. تكييف حادث المرور على أنه ذو صبغة شغلية يظل خاضعا لمعيار قيام الحادث بسبب الشغل أو بمناسبته أو أثناء التنقل بين مكان الشغل ومحل الإقامة بالشروط القانونية، ولا يكفي القول بهذه الصبغة دون تحقق موجباتها.
  2. إحالة قانون التعويض عن حوادث المرور إلى نظام الحوادث ذات الصبغة الشغلية تجعل استحقاق التعويض في هذه الصورة مرتبطا بتطبيق شروط حادث الشغل كما ضبطها النص المحال إليه.
  3. تعليل الحكم يجب أن يبيّن مصدر الوقائع الثابتة ويفصح عن الأدلة المعتمدة ووجه الاستدلال بها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة الاستخلاص، ويكون القصور قائما متى بني الاستنتاج على ما لا أصل ثابت له بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.