Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 3714 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع يقتضي بيان نطاق البطلان وتحديد مرماه
Principe juridique
- الحكم ببطلان الإجراءات لا يكون مستندا إلى تطبيق سليم للقانون إلا إذا تولّت المحكمة بيان نطاق البطلان وتحديد مرماه على نحو يتيح مراقبة سلامة ما انتهت إليه.
- التعليل الواجب لصحة الأحكام يقتضي أن يكون مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
- اعتبار واقعة ثابتة بالملف على خلاف ثبوتها يعد تحريفا صارخا للوقائع يعيب الحكم ويجعله قابلا للنقض متى كان ذلك التحريف مؤثرا في النتيجة القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.