Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21219 بتاريخ 13/05/2016 : افتكاك الحوز بالقوة لا يقوم إلا بثبوت قهر إرادة الحائز بوسيلة ضغط
Principe juridique
- لا تقوم جريمة افتكاك حوز بالقوة إلا إذا كان الحوز بيد الغير وثبت أن المتهم انتزعه منه باستعمال القوة أو إحدى وسائل الضغط أو التهديد التي من شأنها قهر إرادته وحمله على ترك حيازته المرتكزة على حق ولو كان ذلك الحق محل نزاع.
- القوة في مدلول جريمة افتكاك الحوز بالقوة تتحقق بكل وسيلة تؤدي إلى تعطيل الحائز عن مباشرة السيطرة الفعلية على الحق أو الشيء أو منعه ماديا من التصرف في حوزه.
- يتعين على محكمة الموضوع أن تبرز على وجه الوضوح والدقة عناصر قيام جريمة افتكاك الحوز بالقوة حتى لا يشوب حكمها ضعف التعليل وبما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.