Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21349 بتاريخ 13/05/2016 : تخفيف العقاب يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان معللا بملائمة العقوبة مع ظروف الفعلة حال المتهم
Principe juridique
- تعديل العقوبة بالنزول بها يندرج ضمن ما خوله القانون لمحكمة الأصل وفي نطاق سلطتها التقديرية ما دامت قد أسندته إلى تعليل يفيد ملاءمة العقوبة مع ظروف الفعلة وحال المتهم على معنى أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية.
- مسألة تقدير العقاب تعد مسألة موضوعية بحتة تدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل وفي إطار سلطتها التقديرية المطلقة دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة التعقيب.
- لا يقوم العود وفقا لمقتضيات أحكام الفصل 47 من المجلة الجزائية إلا إذا ثبت سبق التتبع من أجل نفس الجريمة وتسليط سالب للحرية من أجلها وقضاء العقاب ثم ارتكاب الجريمة قبل مضي خمسة سنوات من تاريخ قضاءه للعقاب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.