Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24360 بتاريخ 13/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وترجيح الحجج واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي الخالص الذي لا يخضع لرقابة التعقيب ما لم يثبت فساد التعليل أو خرق القانون.
- يستقل القاضي الجزائي بتقدير الأدلة ووزن قوتها الاستدلالية والموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة، ولا تتدخل محكمة التعقيب في هذا التقدير متى كان التعليل قانونيا ومبنياً على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف.
- يكون الحكم بمنأى عن النقض إذا استوفى مقوماته الأساسية ولم يتضمن خللا إجرائيا موجبا للنقض لفائدة النظام العام، وكان تعليله واضحا ومتماسكا وكافيا لحمل النتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.