Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36918 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع يقتضي تحديد نطاق البطلان ومرماه

J P 36918/201613 mai 2016

Principe juridique

  1. يشترط للقضاء ببطلان إجراءات التتبع أن تتولى المحكمة بيان نطاق البطلان وتحديد مرماه تعليلا وفق ما تفرضه أحكام الفصل 199 م إ ج.
  2. تقدير محكمة الموضوع للأدلة يظل مشروطا بتعليل مستساغ وله أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.
  3. لا يكون تعليل الحكم صحيحا إلا إذا تناول مختلف عناصر القضية وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل تطبيقا لأحكام الفصل 168 م إ ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.