Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36918 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع يقتضي تحديد نطاق البطلان ومرماه
Principe juridique
- يشترط للقضاء ببطلان إجراءات التتبع أن تتولى المحكمة بيان نطاق البطلان وتحديد مرماه تعليلا وفق ما تفرضه أحكام الفصل 199 م إ ج.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة يظل مشروطا بتعليل مستساغ وله أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.
- لا يكون تعليل الحكم صحيحا إلا إذا تناول مختلف عناصر القضية وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل تطبيقا لأحكام الفصل 168 م إ ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.