Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21323/21303 بتاريخ 13/05/2016 : قيام مسؤولية صاحب الترخيص الديواني عن المخالفات ما لم يثبت إعلام مصالح الديوانة بتغيير الوكالة
Principe juridique
- يقتضي التسبيب تضمين الحكم الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرّر النتيجة التي انتهى إليها بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يبقى صاحب الترخيص الديواني مسؤولاً تجاه مصالح الديوانة عن البضائع الموضوعة بالمستودع الحرّ حتى بعد نقل الملكية أو تغيير الوكيل ما لم يتحقق التصريح لمصالح الديوانة بانتقال الملكية والتزام المفوّت له وقبول هذه المصالح لذلك الالتزام وفق الضوابط الديوانية.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل وخرق القانون إذا أسّس عدم سماع الدعوى أو انتفاء المسؤولية على انعدام صفة الوكيل زمن المعاينة دون بحث أثر واجب الإعلام بالمستجدات الماسة بالرخصة وتطبيق مقتضيات استمرار المسؤولية الديوانية عند عدم الإعلام.
Textes appliqués
- الفصول 39 و 169 و 394 و 386 و 405 و 375 من المجلة الديوانية-الفصل 169 من مجلة الديوانة-الفصول 139 و 141 و 169 من مجلة الديوانة-الفصل 141 من المجلة المذكورة-الفصل 169 من نفس المجلة-الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 141 من مجلة الديوانة-الفصل 169 من نفس المجلة-الفصلين المذكورين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.