Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 916/36 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع لا يقضى به إلا بعد تحديد نطاقه ومرماه

J P 916/201613 mai 2016

Principe juridique

  1. لا تقضي المحكمة ببطلان الإجراءات إلا إذا بيّنت نطاق البطلان وحددت مرماه تطبيقا لمقتضيات الفصل 199 م إ ج.
  2. حرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مشروطة بتعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بأوراق الملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله عملا بأحكام الفصل 258 من م إ ج.
  3. يشترط لصحة الحكم أن يكون التعليل شاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل في القضية وفقا لأحكام الفصل 168 م إج.
  4. تقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد على مجرد إصدار الشيك مع العلم بانتفاء الرصيد وفقا للفصل 411 مكرر م ت دون توقف قيامها على وصفها كجريمة شكلية تستلزم إجراءات مخصوصة كعنصر من عناصر التجريم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.