Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2116 بتاريخ 13/05/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على منازعة تقدير قاضي الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 2116/201613 mai 2016

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووزن وسائل الإثبات والموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما.
  2. لا يكون سبب الطعن بضعف التعليل قائما متى بنت محكمة الموضوع قضاءها على عناصر وقرائن مستمدة من أوراق الملف دون تحريف وكانت كافية لتسويغ النتيجة التي انتهت إليها.
  3. الطعن الذي يهدف في جوهره إلى إعادة مناقشة قناعة قاضي الموضوع في ثبوت أركان الجريمة يمثل جدلا موضوعيا لا يقبل إثارته أمام محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.