Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21955 بتاريخ 13/05/2016 : الطعن بالتعليل لا يقبل إذا انصب على مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تقدير الأدلة
Principe juridique
- محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام التعليل مستوفيا لشرائطه القانونية.
- تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية، ولا يقبل الطعن فيها بالتعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا قانونيا مستمدا مما له أصل ثابت في أوراق الملف.
- لا يقوم سبب التعقيب المستند إلى ضعف التعليل إذا كان التعليل واضحا ومتماسكا وغير محرف للوقائع وكافيا لترسيخ قناعة المحكمة ومؤديا للنتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.