Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37036 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع الجزائي لا يُقضى به إلا بعد تحديد نطاق البطلان ومرماه
Principe juridique
- يشترط لصحة الحكم ببطلان الإجراءات أن تُبيّن المحكمة نطاق البطلان وتُحدّد مرماه على نحو يسمح بمراقبة مدى تأثير الإخلال الإجرائي في سلامة التتبع.
- لا يكفي في التعليل الجزائي بناء البطلان على افتراض عدم إنجاز إجراء مقرّر قانونا متى ثبت بأوراق الملف حصول ذلك الإجراء، لأن إغفال المستند الثابت يعد تحريفا للوقائع يفسد التعليل.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة وإن كان يدخل في سلطتها، فإنه يظل مشروطا بتعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.