Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15139 بتاريخ 13/05/2016 : اعتماد درجة ضرر معنوي وجمالي مخالفة لما انتهى إليه الاختبار الطبي يوجب النقض الجزئي

J P 15139/201613 mai 2016

Principe juridique

  1. لا يمنع طلب التسوية الصلحية من رفع دعوى التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور إلا إلى حين انقضاء الآجال القانونية المقررة للتسوية وانقضاء أجل خمسة عشرة يوما الموالي لها، مع بقاء التزام المؤمن بمواصلة إجراءات التسوية قائما ولو بعد فوات تلك الآجال.
  2. يكون اللجوء إلى القضاء مستوفيا لشروطه القانونية عند غياب ما يثبت أن المؤمن قد قدّم عرض التسوية الصلحية وفق الإجراءات المقررة، ولو كانت الآجال قد انقضت دون تقديم العرض.
  3. يتعين في تقدير غرامة الضرر المعنوي و الجمالي الالتزام بدرجة الضرر المحددة بالاختبار الطبي حسب سلم الدرجات القانوني، ويترتب عن اعتماد درجة مغايرة بما يغير النسبة المعتمدة للتعويض قيام موجب النقض في هذا الجزء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.