Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22413 بتاريخ 13/05/2016 : الحكم الغيابي ينقل النزاع إلى نظام سقوط العقوبة

J P 22413/201613 mai 2016

Principe juridique

  1. لا يُحتسب سقوط الدعوى العمومية إلا وفق نظامه الخاص المنصوص عليه بمجلة الإجراءات الجزائية، وينطلق أجله من تاريخ ارتكاب الجريمة بحسب طبيعتها، ولا يؤثر في هذا النظام إلا وجود موانع قانونية أو مادية توقف سريان الأجل.
  2. الحكم الغيابي يظل حكما قضائيا ولا يعدّ من أعمال التتبع أو التحقيق، وبصدوره بعد ممارسة الدعوى العمومية داخل آجالها ينتقل النظر إلى نظام سقوط العقوبة لا إلى سقوط الدعوى العمومية.
  3. الاعتراض على الحكم الغيابي لا يترتب عليه إلا إعادة المحاكمة بحضور المتهم وسقوط بنود الحكم الغيابي الجزائية والمدنية لتحل محلها الأحكام الحضورية، دون أن يكون لذلك أثر على سريان أجل سقوط الدعوى العمومية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.