Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22413 بتاريخ 13/05/2016 : الحكم الغيابي ينقل النزاع إلى نظام سقوط العقوبة
Principe juridique
- لا يُحتسب سقوط الدعوى العمومية إلا وفق نظامه الخاص المنصوص عليه بمجلة الإجراءات الجزائية، وينطلق أجله من تاريخ ارتكاب الجريمة بحسب طبيعتها، ولا يؤثر في هذا النظام إلا وجود موانع قانونية أو مادية توقف سريان الأجل.
- الحكم الغيابي يظل حكما قضائيا ولا يعدّ من أعمال التتبع أو التحقيق، وبصدوره بعد ممارسة الدعوى العمومية داخل آجالها ينتقل النظر إلى نظام سقوط العقوبة لا إلى سقوط الدعوى العمومية.
- الاعتراض على الحكم الغيابي لا يترتب عليه إلا إعادة المحاكمة بحضور المتهم وسقوط بنود الحكم الغيابي الجزائية والمدنية لتحل محلها الأحكام الحضورية، دون أن يكون لذلك أثر على سريان أجل سقوط الدعوى العمومية.
Textes appliqués
- الفصلين 291 و 297 من المجلة الجزائية-الفصول 68 و 78 و 109 من م إ ج-الفصل 182 من م إ ج-أحكام الفصل الرابع من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلان 5 و 6 من م ا ج-الفصول 349 و 350 351 و 352 من نفس المجلة-أحكام الفصل 150 من م ا ج-أحكام الفصلين 176 و 349 من م ا ج-أحكام الفصول 4 و 5 و 6 و 176 و 349 و 350 من م ا ج-أحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.