Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36944 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع لا يُقضى به إلا بعد تحديد نطاق البطلان و مرماه
Principe juridique
- الحكم ببطلان الإجراءات لا يكون قانونيا إلا إذا بيّنت المحكمة نطاق البطلان و حدّدت مرماه على نحو يسمح برقابة محكمة القانون.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة و استخلاص النتائج القانونية منها تظل مشروطة بتعليل مستساغ له أصل ثابت بالملف حتى يمكن لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق.
- لا يجوز ترتيب البطلان على مجرد افتراض عدم احترام واجب التنبيه متى كانت وثائق الملف تثبت قيامه على الوجه المستوفى لموجباته، إذ يعدّ تجاهل ذلك تحريفا للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.