Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36348 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع في جريمة الشيك دون رصيد لا يقوم إلا ببيان نطاق البطلان وتحديد مرماه
Principe juridique
- بطلان الإجراءات لا يُقضى به إلا إذا بيّنت المحكمة نطاق البطلان وحددت مرماه تطبيقا لاحكام الفصل 199 م إ ج، وإلا كان حكمها مسيئا في تطبيق القانون وضعيفا في التعليل.
- القول بغياب إجراء ثابت بأوراق الملف عند وجود ما يفيد القيام به قانونا يعد تحریفا صارخا للوقائع يعيب الحكم ويُعرّضه للنقض لافتقاده إلى أصل ثابت بالملف.
- توصيف جريمة الشيك بدون رصيد كجريمة شكلية تستوجب إجراءات مخصوصة لقيامها دون سند من النص يعد قراءة خاطئة لاحكام الفصل 411 مكرر م ت ويشكّل خرقا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.