Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37013 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع مشروط بتحديد نطاق البطلان ومرماه

J P 37013/201613 mai 2016

Principe juridique

  1. الحكم ببطلان إجراءات التتبع لا يكون سليما إلا إذا بيّنت المحكمة نطاق البطلان وحددت مرماه وفق ما يقتضيه القانون الإجرائي.
  2. حرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها تظل مقيدة بوجوب التعليل المستساغ المؤسس على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. لا يكون تعليل الحكم قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا عُدّ الحكم ضعيفا في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.