Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36925 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع لا يقضى به إلا مع بيان نطاقه وتحديد مرماه

J P 36925/201613 mai 2016

Principe juridique

  1. الحكم ببطلان الإجراءات يقتضي قانونا بيان نطاق البطلان وتحديد مرماه، ويعد التعليل قاصرا وخارقا للقانون متى اقتصر على التصريح بالبطلان دون ضبط حدوده.
  2. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مشروطة بأن يبنى استخلاصها على تعليل مستساغ وله أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. ينبني التجريم في جريمة إصدار شيك بدون رصيد على تجريم مجرد إصدار الشيك مع العلم بانتفاء الرصيد، ولا يستفاد من النص الجزائي اشتراط احترام إجراءات معينة كمكوّن من مكونات الجريمة ما لم ينص عليها صراحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.