Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21996 بتاريخ 12/05/2016 : قيام الإدانة في جريمة استهلاك المخدرات على دليل جازم لا على قرائن محتملة
Principe juridique
- إثبات الإدانة الجزائية يقتضي قيام وسائل إثبات منتجة تؤدي إلى الجزم واليقين، ولا يكفي في ذلك الاعتماد على الشك والتخمين أو على قرائن غير حاسمة.
- عدم الخضوع للتحليل البيولوجي لا يعد قرينة إدانة متى لم يرتب المشرع جزاء على الامتناع عنه، وبذلك لا يمكن استخلاص ثبوت الاستهلاك منه وحده.
- تقدير محكمة الموضوع لما تأخذ به من عناصر الإثبات لتكوين قناعتها يخرج عن رقابة محكمة التعقيب، ولا يقبل أمامها الجدل الموضوعي في وزن القرائن متى كان التعليل قائما على أصل ثابت بالأوراق.
Textes appliqués
- الفصل 4 من قانون 12 ماي 1992-أحكام الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.