Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39256 بتاريخ 10/05/2016 : عدم قبول التعقيب إذا انصب على قرار لم يصدر في الأصل نهائيا

J P 39256/201610 mai 2016

Principe juridique

  1. لا يكون طلب التعقيب مقبولا إلا إذا انصب على حكم أو قرار صدر في الأصل نهائيا وفق شروط الفصل 258 من م إ ج.
  2. إذا تبين أن القرار المطعون فيه لم يصدر في الأصل وليس بنهائي الدرجة فإن التعقيب يعد متسلطا على غير محل ويقضى برفضه شكلا.
  3. تخول أحكام الفصل 2 من المرسوم ع 79 دد لسنة 2011 للمحامي دون سواه نيابة الأطراف وإتمام جميع الإجراءات لدى سائر الهيئات القضائية بما ينعكس على نطاق ممارسة الطعن المخول بمقتضى الفصل 109 من م إ ج.

Textes appliqués

  • الفصل 258 من م إ ج-الفصل 109 من م إ ج-الفصل 2 من المرسوم ع 79 دد لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.