Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21959 بتاريخ 10/05/2016 : عدم اعتبار رضا المجنى عليه عنصرا نافيا لقيام جريمة نقل شخص من المكان الذي وضعه به اولياؤه
Principe juridique
- تقوم جريمة الفصل 238 من م ج متى ثبت نقل الإنسان من المكان الذي وضعه به أولياؤه أو أنيط حفظه أو نظرهم بعهدتهم دون اشتراط استعمال الحيلة أو العنف أو التهديد.
- لا يعتد برضا المجنى عليه لقيام عناصر جريمة الفصل 238 من م ج لأن مناط التجريم هو فعل النقل في ذاته ضمن الإطار الذي حدده النص.
- يعد إساءة لتطبيق الفصل 238 من م ج استبعاد أركان الجريمة استنادا إلى وجود تضارب في تصريحات المتضررة حول كيفية تحولها إذا كان الثابت من الأوراق تحقق فعل النقل الذي اعتبره النص كافيا لقيام الجريمة.
Textes appliqués
- الفصل 238 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.