Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21277 بتاريخ 10/05/2016 : انحصار إثارة الدعوى العمومية الديوانية في نطاق طلبات إدارة القمارق عملا بالنص الخاص
Principe juridique
- إذا أسند نصّ خاصّ في المادة الديوانية سلطة إثارة الدعوى العمومية وتحديد نطاقها إلى وزير المالية أو من فوض له، تعيّن تطبيق هذا النص الخاص دون الرجوع إلى القواعد العامة لإثارة الدعوى العمومية.
- لا تملك النيابة العمومية، عند مباشرة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية الخاضعة للنص الخاص، تعديل طلبات إدارة القمارق أو التوسع فيها بإضافة أشخاص أو وقائع لم تشملها تلك الطلبات.
- عدم إيداع مستندات الطعن ضمن الشروط والآجال التي يفرضها الفصل 263 مكرر من م إج يترتب عنه عدم قبول مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.