Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21573 بتاريخ 06/05/2016 : انقضاء الدعوى العمومية بالصلح الديواني متى ثبت إبرامه وخلاص معلومه

J P 21573/20166 mai 2016

Principe juridique

  1. ينقضي التتبع الجزائي بالصلح متى نص القانون صراحة على جوازه في المادة موضوع التتبع.
  2. الصلح المقرر بالمجلة الديوانية يمتد أثره إلى إنهاء الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية والقمرقية لفائدة من قام به.
  3. ثبوت إبرام الصلح مع الإدارة وخلاص معلومه يوجب نقض الحكم القاضي بالعقوبة دون إحالة مع الإعفاء من الخطية وإرجاع مالها المؤمن.

Textes appliqués

  • الفصول 29 و 188 و 238 و 239 و 285 من المجلة الديوانية-الفصل 4 م إ ج-الفصل 269 فقرة أخيرة م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.