Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21573 بتاريخ 06/05/2016 : انقضاء الدعوى العمومية بالصلح الديواني متى ثبت إبرامه وخلاص معلومه
Principe juridique
- ينقضي التتبع الجزائي بالصلح متى نص القانون صراحة على جوازه في المادة موضوع التتبع.
- الصلح المقرر بالمجلة الديوانية يمتد أثره إلى إنهاء الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية والقمرقية لفائدة من قام به.
- ثبوت إبرام الصلح مع الإدارة وخلاص معلومه يوجب نقض الحكم القاضي بالعقوبة دون إحالة مع الإعفاء من الخطية وإرجاع مالها المؤمن.
Textes appliqués
- الفصول 29 و 188 و 238 و 239 و 285 من المجلة الديوانية-الفصل 4 م إ ج-الفصل 269 فقرة أخيرة م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.