Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21109 بتاريخ 10/05/2016 : لا تقوم جريمة القتل عن غير قصد على مجرد التغافل العلمي عن غموض كشف الأشعة ما لم يثبت أنه تقصير طبي يربطه سببيا بالوفاة

J P 21109/201610 mai 2016

Principe juridique

  1. تقدير قيام التقصير الطبي يقتضي التمييز بين الإخلال بواجب الحيطة والحذر وبين مجرد التغافل أو عدم التنبه العلمي الناشئ عن نقص في التكوين أو المعلومة أو الفطنة العلمية، إذ لا ينزل هذا الأخير منزلة الخطإ الجزائي.
  2. لا يستقيم إسناد المسؤولية الجزائية على معنى الفصل 217 من م ج إلا إذا بينت المحكمة بصورة سليمة قيام العلاقة السببية بين الفعل المنسوب للمتهم والنتيجة، لأن مجرد التأخير في الإسعاف أو عدم التفطن لا يعد في كل الأحوال سببا للوفاة.
  3. عند إعادة التعهد بعد النقض والإحالة تلتزم محكمة الإحالة بتناول ما ورد بالقرار التعقيبي سند تعهدها وبيان وجه استبعادها لنتائج الاختبار الطبي أو تقرير الحكيمين المنتدبين حتى يكون التعليل كافيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.