Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21948 بتاريخ 06/05/2016 : نقض حكم البراءة متى قامت الإدانة على قرائن مادية ثابتة بالملف دون تحريف

J P 21948/20166 mai 2016

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والقرائن من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام الحكم معللا تعليلا سائغا.
  2. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لسلامتها ويقتضي أن يُبنى القضاء على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف وأن يفضي منطوقا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
  3. يكون الحكم قد أساء تطبيق القانون وحرّف الوقائع إذا انتهى إلى عدم سماع الدعوى أو البراءة رغم قيام قرائن ثابتة بالملف تدعم الاتهام على نحو لا ينهض معه مجرد الإنكار كافيا لردها.

Textes appliqués

  • الفصل 218 من المجلة الجنائية-احكام الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.