Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36734 بتاريخ 06/05/2016 : شمول جريمة إصدار شيك دون رصيد بالعفو العام متوقف على تحرير شهادة في عدم الخلاص قبل يوم 15 جانفي 2011

J P 36734/20166 mai 2016

Principe juridique

  1. ينحصر مجال تطبيق العفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد في الحالات التي لم تندرج ضمن الصور المستثناة قانونا والمحددة بالفصل 374 من المجلة التجارية.
  2. يعدّ معيار تحرير شهادة في عدم الخلاص قبل يوم 15 جانفي 2011 شرطا حاسما لقيام شمول جريمة الشيك دون رصيد بالعفو العام وفق النص المنظم له.
  3. يثبت تاريخ شهادة في عدم الخلاص بالوثائق البنكية المدرجة بالملف وتكون للمحكمة سلطة اعتمادها متى كانت مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق دون تحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.