Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21037 بتاريخ 05/05/2016 : نقض الحكم عند بقاء مسألة جوهرية مبهمة بسبب عدم استكمال المحكمة لوسائل التثبت اللازمة

J P 21037/20165 mai 2016

Principe juridique

  1. يكون الحكم عرضة للنقض متى تأسس على تعليل قاصر أبقى مسألة جوهرية لازمة للفصل مبهمة دون حسم رغم إثارتها بما يقتضي استكمال التثبت.
  2. يتعين على محكمة الموضوع، عند تضارب عناصر الإثبات أو غموضها بشأن واقعة حاسمة، اتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق المتاحة لها لتكوين عقيدتها قبل إدانة المتهم.
  3. إذا ثبتت وجاهة أسباب الطعن بالتعقيب واتجه النقض، تعيّن إعفاء الطاعن من الخطية تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.