Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21037 بتاريخ 05/05/2016 : نقض الحكم عند بقاء مسألة جوهرية مبهمة بسبب عدم استكمال المحكمة لوسائل التثبت اللازمة
Principe juridique
- يكون الحكم عرضة للنقض متى تأسس على تعليل قاصر أبقى مسألة جوهرية لازمة للفصل مبهمة دون حسم رغم إثارتها بما يقتضي استكمال التثبت.
- يتعين على محكمة الموضوع، عند تضارب عناصر الإثبات أو غموضها بشأن واقعة حاسمة، اتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق المتاحة لها لتكوين عقيدتها قبل إدانة المتهم.
- إذا ثبتت وجاهة أسباب الطعن بالتعقيب واتجه النقض، تعيّن إعفاء الطاعن من الخطية تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 16 من مرسوم 1964-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.