Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24159 بتاريخ 05/05/2016 : عدم جواز تشديد العقوبة بمقتضى حالة العود عند انفراد المحكوم عليه بالاستئناف
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب إذا أحجم الطاعن عن القيام بالإجراءات المحمولة عليه قانونا بعد تسلم نسخة الحكم، ويترتب عن ذلك رفض الطعن شكلا مع تخطية الطاعن بالمال المؤمن طبق النص المنطبق.
- إذا كان الاستئناف صادرا من المتهم بمفرده فإن نطاق نظر محكمة الاستئناف ينحصر في حدود ما أثاره الطاعن، ولا يجوز لها التعرض لما من شأنه تشديد العقوبة كإعمال حالة العود لما في ذلك من مخالفة قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه.
- لا يعد الدفع بتطبيق حالة العود بما يفضي إلى تشديد العقوبة من المسائل التي تثيرها المحكمة تلقائيا متى كان ذلك يؤول إلى الإضرار بالطاعن الوحيد باستئنافه، إذ يظل الحكم الاستئنافي مؤسسا قانونا على ما يجوز له التعرض إليه ضمن نطاق الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.