Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21927 بتاريخ 05/05/2016 : انتفاء الإدانة عند قيام الشك حول ركن المسك

J P 21927/20165 mai 2016

Principe juridique

  1. لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين، فإذا لم يثبت ركن من أركان الجريمة ثبوتا يقينيا تعيّن القضاء بعدم سماع الدعوى.
  2. مجرد التواجد بمكان ضبط مادة مخدرة لا يكفي قانونا لإثبات ركن المسك ما لم تقم حجة قاطعة على نسبة الحيازة إلى المتهم.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تكوين قناعة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات متى كان الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا، عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.