Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21927 بتاريخ 05/05/2016 : انتفاء الإدانة عند قيام الشك حول ركن المسك
Principe juridique
- لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين، فإذا لم يثبت ركن من أركان الجريمة ثبوتا يقينيا تعيّن القضاء بعدم سماع الدعوى.
- مجرد التواجد بمكان ضبط مادة مخدرة لا يكفي قانونا لإثبات ركن المسك ما لم تقم حجة قاطعة على نسبة الحيازة إلى المتهم.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تكوين قناعة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات متى كان الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا، عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.