Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24173 بتاريخ 03/05/2016 : انتفاء نية القتل عند استظهارها من ظروف الفعل المستخلصة من أوراق الدعوى
Principe juridique
- تقدير توفر نية القتل من عدمها يستخلص من محكمة الموضوع من ظروف الواقعة وطبيعة الأداة المستعملة ومكان الإصابة وتعددها أو انفرادها اعتمادا على أوراق الدعوى.
- متى عللت محكمة الموضوع استبعاد نية القتل تعليلا مستساغا ومستندا إلى مظروفات الملف فإن رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة مناقشة هذا التقدير الوقائعي.
- إذا انتهت محكمة الموضوع إلى انتفاء نية القتل فإن تكييف الفعل على أنه اعتداء بالعنف الناجم عنه الموت يكون سليما ولا محل لاعتباره قتلا عمدا.
Textes appliqués
- الفصل 205 من م ج-الفصل 208 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.