Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24173 بتاريخ 03/05/2016 : انتفاء نية القتل عند استظهارها من ظروف الفعل المستخلصة من أوراق الدعوى

J P 24173/20163 mai 2016

Principe juridique

  1. تقدير توفر نية القتل من عدمها يستخلص من محكمة الموضوع من ظروف الواقعة وطبيعة الأداة المستعملة ومكان الإصابة وتعددها أو انفرادها اعتمادا على أوراق الدعوى.
  2. متى عللت محكمة الموضوع استبعاد نية القتل تعليلا مستساغا ومستندا إلى مظروفات الملف فإن رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة مناقشة هذا التقدير الوقائعي.
  3. إذا انتهت محكمة الموضوع إلى انتفاء نية القتل فإن تكييف الفعل على أنه اعتداء بالعنف الناجم عنه الموت يكون سليما ولا محل لاعتباره قتلا عمدا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.